الشيخ محمد آصف المحسني

408

معجم الأحاديث المعتبرة

وأمامه حمار واقف ، قال : يضع بينه وبينه قصبة ، أوعوداً أو شيئا يقيمه بينهما ، ثم يصلّي ، فلا بأس ، وعن الرّجل يصلّي وله دبّة من جلد حمار أو بغل ، قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلّاأن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه ، وعن الرجل تحرك ( يتحرك - خ ل ) بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ، قال : إن كان لايدميه فلينزعه وان كان يدمي فلينصرف ، وعن الرّجل يصلي وفي كُمِّه طيرٌ ، فقال : إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس وعن الرّجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ، قال : أن لم يتخوف أن يسيل الدمّ ، فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدّم ، فلا يفعله وعن الرّجل ويكون في صلاته ، فرماه رجل فشجّه فسالت الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى يرجع ( رجع - خ ) إلى المسجد ، هل يعتدّ بما صلّى ، أو يستقبل الصلاة ، قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشيء مما صلّى ، وعن الرّجل يرى في ثوبه خُرْءَ الطير أو غيره هل يَحُكُّه وهو في صلاته ، قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلّي وسأله عن الخلاخل ( خيل - خ ل ) هل يصلح لبستها للنّساء لصبيان قال إن كن صماء فلا بأس وان كان بها صوت ، فلا يصلح وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي وهي في جيبه ، أو ثيابه ، : قال : لا بأس بذلك ، وسأله عن الرجل هل يصلح ( له - خ ) أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : أن كان يمنعه من قراءة فلا ، وان كان لا يمنعه فلا بأس . « 1 » [ 0 / 8 ] الخصال : في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام : لايصلّين أحدكم وبين يديه سيف ، فان القبلة أمن . « 2 » [ 4510 / 9 ] العلل : أبي ره عن سعد بن عبداللَّه عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عن أبيه عن جده عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام : لا يخرجوا بالسيوف إلى الحرم ولا يصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فان القبلة أمن . « 3 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 164 وجامع الأحاديث : 4 / 481 - 482 . ( 2 ) . الخصال : 2 / 616 وجامع الأحاديث : 4 / 480 . ( 3 ) . علل الشرائع : 2 / 353 وجامع الأحاديث : 4 / 480 .